الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٦٥
قال أحمد بن حنبل على هذا جمهور الناس وروي عن الزبير انه كان يقول إن الولاء يورث كما يورث المال وان من احرز من المال شيئا احرز مثله من ولاء الموالي الا النساء وبه قال شريح وطائفة من أهل البصرة قد ذكرنا بعضهم عند ذكر ربيعة في باب الخيار من كتاب الطلاق واختلفوا في السيد المعتق إذا ترك أباه وابنه ثم مات المولي المعتق فقال إبراهيم النخعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن واحمد وإسحاق وأبو يوسف القاضي لأبيه سدس الولاء وما بقي فلابنه فإنهما في القرب من الميت سواء فهما فيه كهما في مال الميت وقال عطاء والزهري والحسن والشعبي والحكم وحماد الميراث الذي يخلفه المعتق كله للابن دون الأب لان الابن أقرب العصبات وبه قال مالك والثوري وقتادة والزهري وأبو قتادة والشعبي ومحمد بن الحسن وهاتان المسالتان أصلان في بابهما 1496 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم انه اخبره أبوه انه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المراة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها احرزه فقال الجهنيون ليس كذلك انما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي] قال أبو عمر هذا أيضا من باب الولاء لكبير وقد اختلف أهل العلم في المراة تعتق عبدا لها ثم تموت وتخلف ولدا ذكورا وإناثا وعصبة لها ثم يموت مولاها الذي أعتقته فقالت طائفة من أهل العلم مال المولي المتوفى لعصبتها دون ولدها لأنهم الذين يعقلون عنها [وعن مواليها فكما يعقلون عنها] فكذلك يرثون مواليها
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»