الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٧٦
قال أبو عمر أبو عتبة هو عندي هو عندي إسماعيل بن عياش [وسليمان هو] سليمان بن موسى الأشدق والله أعلم واما أبو بدر هو شجاع بن الوليد السكوني قال أبو داود وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثني عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فاداها الا عشر أواق فهو عبد) (1) [(وأيما عبد كاتب على مائة دينار فاداها الا عشرة دنانير فهو عبد)] وهكذا رواه حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي [في معنى قوله هو] ما بقي عليه شيء كما قال عز وجل " ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يوده إليك " [آل عمران 75] أراد القليل بذكر الدينار بعد ذكره القنطار وأراد الكثير بذكره القنطار ولم يرد الدينار بعينه خاصة ولا القنطار بعينه خاصة ومثل هذا ما روي منقطعا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كاتب مكاتبا على مائة فقضاها كلها الا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها الا أوقية فهو عبد) رواه بن جريج عن عطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص واما ما رواه عكرمة [بن عمار] عن يحيى بن أبي كثير عن بن عباس قال إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمسة أوسق فهو تحريم فخطا لا يعرج عليه وانما الحديث ليحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا يعتق من المكاتب بقدر ما أدى على ما قد ذكرناه عنه وعكرمة بن عمار لا يحتج به وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء خلاف ما تقدم عنه ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن بن أبي عروبة عن
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»