فالذي ذهب إليه مالك في المشهور من مذهبه عند أكثر أصحابه ان الولاء عنه سواء كان بأمره أو بغير امره وقال اشهب الولاء للمعتق وسواء امره بذلك أو لم يأمره وهو قول الليث والأوزاعي وحجة مالك حديث أبن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره ان نبي الله أيوب عليه السلام قال في بلائه ان الله تعالى يعلم اني كنت امر على الرجلين يتنازعان ويذكران الله تعالى فارجع إلى بيتي فاكفر عنهما كراهة ان يذكر الله تعالى الا في حق وقد روي هذا الحديث عن بن شهاب عن انس وقد ذكرنا ذلك كله بالأسانيد في (التمهيد) وفي هذا الحديث دليل على جواز عتق المرء عن غيره لان الكفارة قد تكون بالعتق وغيره ولم يبلغنا ان شريعة أيوب كانت بخلاف شريعتنا وقد قال الله عز وجل * (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) * [الانعام 90] وقال الشافعي إذا أعتقت عبدك عن رجل حي أو ميت بغير امره فولاءه لك وان أعتقته عنه بأمره بعوض أو بغير عوض فولاؤه له ويجزئه بمال وبغير مال وسواء قبله المعتق عنه أو لم يقبله وهو قول [احمد وداود وقال] أبو حنيفة وأصحابه والثوري ان قال اعتق عني عبدك على مال ذكره فالولاء للمعتق عنه لأنه بيع صحيح وإذا قال اعتق عبدك عني بغير مال فالولاء للمعتق لان الامر لم يملك منه شيئا وهي هبة باطل لأنها لا يصح فيها القبض قال أبو عمر الأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن اعتق) يدخل فيه الذكر والأنثى والواحدة والجماعة لأنه من يصلح له كله الا ان السفيه الذي لا يجوز له التصرف في ماله خارج من هذه الجملة واما النساء فلهن ولاء من أعتقن دون ميراث الولاء في غير ذلك وقد تقدم هذا المعنى مجودا والحمد لله كثيرا ((11 - باب جر العبد الولاء إذا اعتق)) 1492 - مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ان الزبير بن العوام اشترى عبدا
(٣٦٠)