الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٦١
فاعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما اعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي أمهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولائهم 1493 - مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد ان مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة (1) عقلوا عنه (2) فان اعترف به أبوه الحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد قال مالك وكذلك المراة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة الا ان بقية ميراثه بعد ميراث أمه واخوته لامه لعامة المسلمين ما لم يلحق بابيه وانما ورث ولد الملاعنة المولاة موالي أمه قبل ان يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبة صار إلى عصبته قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا فان عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وان مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وان العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث قال أبو عمر هكذا رواه يحيى وبن بكير وطائفة ورواه مطرف وأبو مصعب وغيرهما عن مالك بابين من هذا قالا (جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما) وهذا صحيح لأنه ميراث مال لا ميراث ولاء واما قوله وجر الجد الولاء إلى مواليه فمعلوم انه يجره إليهم إذا لم يكن وارث يحجبه عنهم
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»