الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠١
وعن الحسن مثله في الصبي الحر وفي العبد قال فان اذن له أهل الصبي أو سيد العبد فلا ضمان عليه قال مالك في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا انه يوقف ماله بيده وليس له ان يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق قال أبو عمر يكون العبد نصفه حرا ونصفه مملوكا من وجوه منها ان يكون بين شريكين وارثين أو مبتاعين أو بوجه يصح ملكهما له أحدهما معسرا والاخر موسرا فيعتق المعسر حصته منه فإذا كان كذلك كان على وجه الحجازيين ما اعتق منه المعسر حرا وسائره عبدا ويكون عند أبي حنيفة عبدا اعتق سيده نصفه أو يكون عبدا أوصى بعتق نصفه عند من لا يرى أن يتم عليه العتق في ثلثه ووجوه غير هذه واما قوله انه يوقف ماله بيده فإنه يريد نصف ما كان بيده من المال قبل وقوع عتقه وما يكسبه في الأيام التي يعمل فيها لنفسه قال مالك يصطلح هو ومالك نصفه على الأيام وقال غيره يخدم لنفسه ويكسب لها يوما ويكون لسيده خدمته يوما مما كسب في يوم الحرية فله وعليه في ذلك اليوم مؤنته كلها وفي يوم خدمته لسيده مؤنته على سيده فهذه حاله عند جمهور العلماء فإذا مات فقد اختلفوا في ميراثه فقال بعض أهل العلم كما قال مالك ميراثه لمن فيه الرق لأنه في شهادته وحدوده وطلاقه عندهم كالعبد هذا قول مالك والزهري واحد قولي الشافعي وقال آخرون ميراثه بين سيد نصفه وبين من كان يرثه لو كان حرا كله نصفين روي هذا عن عطاء وعمرو بن دينار [وطاوس واياس بن معاوية] وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل غلبوا الحرية هنا لانقطاع الرق بالموت وقالت طائفة منهم الشافعي يورث المعتق نصفه ويرث وقد روي عنه انه لا يرث ولا يورث
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»