الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠٨
وفي رواية أبي مصعب وغيره قال مالك وان كانت النحلة عبدا أو وليدة أو شيئا معلوما معروفا ثم اشهد عليه واعلن ثم مات الأب وهو يلي ابنه فان ذلك جائز لابنه قال أبو عمر لا اعلم خلافا بين الفقهاء - أهل الفتوى بالامصار وسائر من تقدمهم من العلماء ان الأب يجوز لابنه الصغير ما كان في حجره صغيرا [أو كبيرا] بالغا كل ما يهب له ويعطيه ويتصدق به عليه من العروض كلها والعقار وكل ما عدا العين كما يجوز له ما يعطيه غيره وانه يجزئه في ذلك الاشهاد والاعلان وإذا اشهد فقد اعلن إذا فشا الاشهاد وظهر وقال مالك وأصحابه ان ما يسكن الأب لا تصح فيه عطية لابنه الصغير الذي في حجره حتى يخرج عن ذلك سنة ونحوها ثم لا يضره رجوعه إليها وسكناه لها ما لم يمت الأب فيها أو يبلغ الصغير رشده فلا يقبضها فان مات الأب ساكنا فيها أو بلغ الابن رشدا فلم يقبضها حتى يموت الأب لم تنفعه حيازته له تلك السنة وجعلوا الهبة للصغير جوازها متعلق بما يكون من العافية فيها فان سلمت في العافية من الرهن فهي صحيحة وان لحقها رهن جميع ما تقدم قبل ذلك وكذلك الملبوس عندهم إذا لبس الأب شيئا من الثياب التي وهبها للصغير من ولده بطلت فيه هبته وما عدا الملبوس والمسكون فيكفي فيه الاشهاد على ما وصفنا واما سائر الفقهاء فان الأب إذا اشهد واعلن الشهادة بما يعطيه لابنه في صحته فقد نفذ ذلك للابن ما كان صغيرا [وحيازة الأب له من نفسه كحيازته له ما يعطيه غيره لابنه الناظر له ولا يرهن عطيته] له في صحته إذا كان صغيرا ولا سكناه ولا لباسه كما لا يضره عند مالك إذا سكن بعد السنة ولا يعد ذلك منه رجوعا فيما اعطى كما لا يكون ذلك [رجوعا بعد السنة وما قاله العلماء من ذلك فهو ظاهر فعل عثمان بمحضر الصحابة] من غير نكير وبالله التوفيق واما الذهب والورق فقال مالك في موطئه ما قد ذكرناه في صدر هذا الباب وظاهره انه إذا عزلها بعينها في ظرف وختم عليها بخاتمه [أو خاتم الشهود الذين اشهدهم] انها جائزة للابن كما لو جعلها له عند رجل وهو قول بن الماجشون [واشهب
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»