الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠٧
الموضع حديث عند جميع رواة (الموطأ) في باب ما يجوز من العطية واخر كتاب الأقضية عندهم باب ما أفسده العبيد أو جرحوا ووقع ليحيى كما ترى وأظنه سقط له من موضعه فالحق في اخر الكتاب كما صنع في باب الصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها سقط له من أبواب المواقيت في أول كتاب الصلاة فالحقه في اخر كتاب الصلاة 1471 - مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يجوز نحله فاعلن ذلك له واشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه قال أبو عمر روى بن عيينة هذا الخبر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال شكي إلى عثمان بن عفان قول عمر لا نحلة الا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فرأى عثمان ان الوالد يجوز لولده ما كانوا صغارا يقول إذا وهب له الأب واشهد له عليه انها حيازة وبن عيينة عن أيوب السختياني عن بن سيرين قال سالت شريحا ما يبين للصبي من نحل أبيه قال إن يهب له ويشهد له عليه قلت إنه يليه قال هو أحق من وليه قال أبو عمر على قضاء عثمان في هبة الأب لابنه الصغير جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق الا ان أصحابنا يخالفون سائر الفقهاء في المسكون والملبوس والموقوف فلا يرون اشهاد الأب في ذلك حيازة حتى يخرج منها مدة أقلها سنة من المسكون ليظهر فعله ذلك وإذا ركب ما يركب أو لبس ما يلبس فقد رجع في هبته وقد مضى ما للعلماء في رجوع الأب وغيره في الهبة والحمد لله كثيرا قال مالك (1) الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فان فعل ذلك فهو جائز للابن إلى هنا انتهت رواية يحيى
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»