الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠٩
وبه كان أبو عمر - أحمد بن عبد الله بن هاشم - شيخنا - رحمه الله يفتي وذكر العتبي لابن القاسم عن مالك انها لا تجوز الا ان يخرجها الأب عن يده إلى يد غيره - يحوزها للابن وانه لا ينفعه خاتمه عليها وبهذا كان يقضي القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب وهذه المسالة كانت أحد الأسباب التي أوجبت التباعد بينه وبين أبي عمر رحمهما الله واختلفوا في هبة المشاع من الغنم وغيرها يهبها الأب لابنه الصغير في حجره فروي عن مالك انه جائز وبه قال بن الماجشون وقال بن القاسم لا يحوز الأب لابنه الصغير الا ما يهبه مبروزا مقسوما قال واليه رجع مالك وبه قال مطرف واصبغ قال أبو عمر ظاهر حديث عثمان يشهد لما قاله مالك وبن الماجشون وهو الأصل المجتمع عليه عند جمهور العلماء ولا مخالف له من الصحابة واختلفوا فيمن يجوز للصغير غير أبيه ومن يقوم له في الحيازة مقام أبيه فيما يعطيه فروى يحيى عن بن القاسم عن مالك ان الام لا تحوز ما يعطى ابنها الا أن تكون عليه وصية قال ولا يحوز للطفل الا من يجوز له انكاحه والمباراة عليه والبيع والشراء له قال يحيى وسمعت بن وهب يقول تحوز الام لولدها ما تهب لهم وكذلك الجدة والأجداد وان لم يكونوا أولياء عليه وقال بن القاسم لا تحوز الام ما يوهب لولدها وقال اشهب تحوز لهم الوصية بهبة يمضي معهم إلى الكتاب ولا يحوز لهم غير ذلك والوصي عندهم يحوز ما يوهب لليتيم في حجره واما الشافعي فالجد عنده يقوم مقام الأب فيما يهبه للأطفال من ولد ولده يحوز ذلك عليهم إلى أن يبلغوا مبلغ القبض لأنفسهم واما الكوفيون فذكر الطحاوي وغيره عن أبي حنيفة وأصحابه ان الام كالأب فيما تهب لابنها اليتيم في حجرها عبدا أو متاعا معلوما إذا أشهدت على ذلك
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»