[قال أبو عمر ويروى قد دان وقد ادان ويروى بلا قد وأكثر الرواة يروونه قد دان معرضا كما رواه يحيى بن القاسم وبن بكير وغيرهم] قال أبو عمر اما قوله في هذا الخبر فافلس فإنه أراد صار مفلسا وطلب الغرماء ماله فحال بينه وبين ماله ثم دعا غرماءه ليقسموها عليهم وهذا شأن من أحاط دين غرمائه بماله وقاموا عليه عند الحاكم يطلبونه واثبتوا ديونهم عليه بما لا مدفع فيه واختلف الفقهاء في وجوه من هذا المعنى فقال مالك إذا حبسه الحاكم في الدين لم يجز بعد ذلك اقراره لان حبسه له تفليس وانما قيل من شاء من غرمائه ما لم يكن من الحاكم فيه ما وصفنا التفليس فإنه جائز اقراره وان كان عليه دين قال وإذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس فهو حجر أيضا وقال الثوري والحسن بن حي إذا حبسه القاضي في الدين لم يكن محجورا عليه حتى يفلسه فيقول لا أجير له امرا وقال الأوزاعي إذا كان عليه دين لم يجز عليه صدقته وهو قول الليث قال أبو عمر قولهما هذا قد قال بنحوه بعض أصحاب مالك ورووه عن مالك فيمن أحاط الدين بماله انه لا يجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق وان لم يقف السلطان ماله ولم يضرب على يده ولم يمنعه التصرف في ماله من اجل قيام غرمائه عليه واما قول سائر الفقهاء ففعل من عليه دين جائز في هبته وصدقته وقضاء من شاء من غرمائه ما لم يكن من الحاكم فيه ما وصفنا واتفق مالك وأصحابه كلهم حاشا بن القاسم ان السفيه الذي لم يحجر عليه أب [ولا وصي] ولا قاض ان افعاله كلها نافذة حتى يضرب الحاكم على يديه وذكر المزني عن الشافعي قال إذا رفع الذي يستحق التفليس إلى القاضي اشهد القاضي انه قد أوقف ماله فإذا فعل لم يجز بيعه ولا هبته وما فعل من ذلك ففيه قولان
(٣٠٣)