الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠٢
وهو قول مالك والكوفيين وقال بعض التابعين ان مات المعتق بعضه ورثه كله الذي اعتق بعضه وروي عن الشعبي في حرة رواية شاذة انه يحد خمسة وسبعين سوطا قال مالك الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا ان أراد الوالد ذلك قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء ان الولد الغني ذا المال لا يجب له على أبيه نفقة ولا كسوة ولا مؤنة وان ذلك في ماله واختلفوا عليه وهو موسر هل له ان يرجع عليه بما انفق في ماله ويحاسبه بذلك فقال مالك ذلك له وقال الشافعي إذا انفق عليه وهو قادر على الوصول إليه فهو متطوع متبرع ولا يحاسبه بشيء من ذلك وقياس قول أبي حنيفة ان انفق عليه بأمر القاضي ليتصرف في ماله كان لك له والا فهو متطوع متبرع وإذا فرض له القاضي في مال الصبي نفقة لم يضره ان ينفق ويتصرف بما انفق عليه هذا عندي قياس قوله وبالله التوفيق 1469 - مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل (1) فيغلي (2) بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس فرفع امره إلى عمر بن الخطاب فقال اما بعد أيها الناس فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بان يقال سبق الحاج الا وانه قد دان معرضا فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فان أوله هم واخره حرب
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»