الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠٤
أحدهما انه موقوف فان فعل جاز والأخرى انه باطل وقال بن أبي ليلى إذا افلسه الحاكم لم يجز بيعه ولا هبته ولا صدقته ويبيع القاضي ماله ويقضيه الغرماء وقال محمد في (نوادر بن سماعة) قال أهل المدينة إذا كان عليه دين لم يجز اقراره [لاحد ان يقضي ما عليه] ولا عتقه ولا شيء يتلف به ماله حتى يقضي ما عليه قال محمد وقال القاسم بن معن إذا أقر بدين فحبس له فحبسه حجر عليه ولا يجوز اقراره حتى يقضي الدين الأول وقال شريك مثل قوله وقال محمد بن الحسن يجوز اقراره وبيعه وجميع ما صنع في ماله حتى يحجر القاضي عليه ويبطل اقراره بعد حبسه بالدين وكان أبو حنيفة لا يرى الحجر بالدين ومذهبه ان الحر لا يحجر عليه لدين ولا لسفه وخالفه في ذلك أصحابه وقال في البيع في الدين لا يباع على المدين شيء من ماله ويحبس حتى يبيع هو الا الدنانير والدراهم فإنها تباع عليه بعضها ببعض وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك والليث وسائر الفقهاء يباع عليه كل شيء من ماله ويقضي غرماؤه فان قام ماله بديونهم والا قسم بينهم على الحصص بقدر دين كل واحد منهم واما قوله في حديث عمر (الاسيفع) فهو تصغير اسفع والاسفع الأسمر الشديد السمرة وقيل الأسفع الذي تعلو وجهه حمزة تنحو إلى السواد وقوله (ادان معرضا) أي استدان متهاونا بذلك فأصبح قدرين به أي أحيط به يريد أحاط به غرماؤه وأحاط الدين به وذلك من معنى قول الله تعالى * (كلا بل ران على قلوبهم) * [المطففين 14] الآية أي غلب الدين على قلوبهم فاسود جميعها فلم تعرف معروفا ولا أنكرت منكرا واما قوله في الدين اخره حرب والحرب بتحريك الراء السلب ومنه قول العرب رجل حريب أي سليب مسلوب قال الشاعر وهو القاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»