الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٣٠٠
وكان سلمان عالما فاضلا زاهدا في الدنيا ومات أبو الدرداء بدمشق قاضيا عليها لعثمان بعد عمر قبل موت عثمان بسنتين أو نحوهما ومات سلمان بالمدائن من ارض العراق وحدثنا أبو القاسم - خلف بن قاسم - قراءة مني عليه قال حدثني أبو الميمون - عبد الرحمن بن عمر بن راشد بدمشق قال حدثني أبو زرعة - عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان الدمشقي قال حدثني أبو مسهر - عبد الأعلى بن مسهر قال حدثني سعيد بن عبد العزيز قال عمر امر أبو الدرداء بالقضاء يعني بدمشق وكان القاضي يكون خليفة الأمير إذا غاب وقد ذكرنا اخبار أبي الدرداء وسلمان وفضائلهما في باب كل واحد منهما من كتاب الصحابة والحمد لله قال مالك (1) من استعان عبدا بغير اذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد ان أصيب العبد بشيء وان سلم العبد فطلب سيده اجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الامر عندنا قال أبو عمر الامر المجتمع عليه عندنا في ذلك ان الأموال تضمن بالعمد والخطا والعبد مال لم يأذن له صاحبه للذي استعانه فكان بذلك متعديا على مال غيره جانيا عليه بغير اذن سيده فيلزمه الضمان ان عطب أو تلف فيما استعمله فيه وان سلم كان له اجره في الذي عمله لان العبد ليس له ان يهب خراجه ولا شيئا من كسبه لأنه لسيده وهذا كله اتفق فيه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال من استعان مملوكا بغير اذن [سيده] [أو صبيا بغير اذن أهله] ضمن [ومعمر عن حماد مثله وبن جريج عن عطاء مثله] وروى الحكم والشعبي كلاهما عن علي - رضي الله عنه - قال من استعان عبدا صغيرا أو كبيرا أو صبيا حرا فهلك ضمن ومن استعان حرا كبيرا لم يضمن
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»