الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢١٠
وفي هذا الحديث تصديق المزني فيما ذكره من ثمن ناقته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لو صح كان أصلا لفظ عمر في تضعيف القيمة في ناقة المزني وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حريسة الجبل (غرامة مثليها وجلدات نكال ولا قطع) (1) وهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحديث منسوخ بما يتلون من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع عليها وقد كان عثمان يزيد في الشهر الحرام ثلث الجناية في المال وتابعة بن شهاب وغيره ذكره عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن الزهري عن أبان بن عثمان ان عثمان أغرم في ناقة محر م اهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال ما أصيبت من مواشي الناس وأموالهم في الشهر الحرام فإنه يزاد فيه الثلث وروى بن وهب هذا الحديث عن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه وساقة بنحو سياقة مالك في معنى الغرم وتصديق المزني في ثمن ناقته وتضعيف القيمة له وقد جوده من قال فيه عن أبيه فان يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر وروى عنه الا أنه قال فيه ان هذه القصة كانت [بعد موت حاطب وهذا غلط عند أهل السير لان حاطبا مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان والحديث ذكره بن وهب في موطئه قال واخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال توفي حاطب وترك عبيدا يعملون [في ماله] فأرسل عمر إليه ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال هؤلاء أعبدك سرقوا ووجب عليهم ما وجب على السارق انتحروا ناقة لرجل من مزينة واعترفوا بها ومعهم المزني فأمر كثير بن الصلت ان يقطع أيديهم ثم ارسل ورأى ما يأتي به بعد ما ذهب به كثير بن الصلت فجاء بهم فقال لعبد الرحمن بن حاطب اما والله لولا أظن انكم تستعملونهم وتبيعونهم حتى
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»