الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٨٨
فخاصمهم أصحاب الأرض إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمر لو كانت قطيعة من أبي بكر أو مني لم أردها إليكم ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نستطيع الا ان أردها فردها إليهم ثم قال عمر من اقطع أرضا فعطلها صاحبها ثلاث سنين ثم أحياها غيره فهو أحق بها ((25 - باب القضاء في المياه)) 1421 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب (1) (يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على الأسفل) لم يختلف في ارسال هذا الحديث في (الموطأ) وقد روي مسندا من رواية أهل المدينة أخبرنا عبد الله بن محمد [قال حدثني محمد بن بكر] قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثني أبو اسامة عن الوليد بن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك انه سمع كبراءهم يذكرون ان رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مهزور [يعني السيل] الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء إلى الكعبين لا يحبس الاعلى عن الأسفل (2) وحدثني خلف بن القاسم قال حدثني بكر بن عبد الرحمن العطار بمصر قال حدثني أحمد بن سليمان بن صالح بن صفوان قال حدثني أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه أهل مهزور فقضى ان الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الاعلى (3) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن عبدة قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن قال
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»