معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٨
فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك.
فلما بعث الله محمدا [صلى الله عليه وسلم] هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم.
أخرجه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح.
ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ وليس في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما فيه إبطال النبي [صلى الله عليه وسلم] حين بعث أنكحة الجاهلية دون واحد ووصفت عائشة ذلك الواحد.
وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في هذا الحديث باطل لأن وطئها بعدما حكم النبي [صلى الله عليه وسلم] ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني وإن كان معروفا وإنما يلحق الولد بأحدهم يقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم.
وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنى بها فلا يلحقه بأحدهم بقول القافة. والله أعلم.
والذي روى سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها.
فليس فيه لمن استشهد به حجة وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له.
6012 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال:
زعم بعض أهل التفسير أن قول الله جل ثناؤه:
* (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) *.
ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام.
واستدل بسياق الآية قول الله جل وعز:
* (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) *.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»