معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٨١
نصفان لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشرى والميراث وغير ذلك.
والمرأة [287 / ب] / قد تملك متاع الرجال بالشرى والميراث وغير ذلك.
وقد استحل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ببدن من حديد.
وهذا من متاع الرجال وقد كانت فاطمة من تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب.
وقد رأيت امرأة كان بيني وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ومصحف فكان لها دون أخويها.
ورأيت من ورث أمه وأخته فاستحيا من بيع متاعهما وصار مالكا لمتاع النساء.
وإذا كان هذا موجود فلا يجوز فيه غير ما وصفت وأطال الكلام في هذا.
وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه كان يحدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال:
ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج.
قال أحمد:
وروي عن الشعبي عن علي: ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة.
وهو عنه منقطع.
1287 - [باب] أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه 6016 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»