معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٣
وكان عمر قائفا فقال له: قد كانت الكلبة ينزو علينا الكلب الأسود والأصفر والأغبر فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا.
فجعله عمر لها يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما.
قال الشافعي لبعض من كان يناظره:
قلنا: فقد رويت عن عمر أنه دعا القافة فزعمت أنك لا تدعو القافة فخالفته.
قال أحمد:
وفيما روينا دلالة على أنه إنما ألحقه بهما لأنه أخذ الشبه منهما ولم تدر القافة لأيهما هو ألا تراه قال: إنا نقوف الآثار.
وقال الراوي: وكان عمر قايفا.
فدل على أنه لو كان أخذ الشبه من أحدهما دون الآخر لألحقه به دون الآخر كما فعل في قصة عبد الرحمن بن عوف.
وهذا يخالف مذهبهم كما قال الشافعي.
وأما إلحاقه الولد بهما فهو يخالف ما روينا عنه من أمره الغلام بأن يوالي أحدهما عند الاشتباه على القافة.
وقد أجاب عنه الشافعي بأن قال:
إسناد حديث هشام متصل والمتصل أثبت عندنا وعندكم من المنقطع وإنما هذه حديث منقطع.
قال الشافعي:
وسليمان بن يسار وعروة أحسن مرسلا عن عمر ممن رويت عنه.
يريد رواية مبارك بن فضالة عن الحسن فإن مراسيل الحسن غير قوية ومبارك بن فضالة ليس بحجة عند أهل العلم بالحديث.
وروي عن عوف عن أبي المهلب عن عمر، وهو أيضا منقطع ولا يشك
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»