قلنا: ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ولو كان ثابتا لم تكن فيه حجة علينا.
ثم ساق الكلام في بيان ذلك إلى أن قال:
إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة.
الخيانة: أخذ ما لا يحل أخذه.
[قال]: فلو خانني درهما؟
فقلت: لقد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دارهم مكافأة بخيانته لي وكان لي أن آخذ درهما فلا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع دراهمي لأنه لم يخنها.
وبسط الكلام فيه.
وهذا الحديث إنما رواه شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك '.
6017 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا حمزة بن العباس العقبي.
6018 - وأخبرنا أبو علي بن شاذان أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا طلق بن غنام أخبرنا شريك وقيس فذكراه.
زاد أبو عبد الله في روايته: قال أبو الفضل قلت لطلق بن غنام أكتب شريكا وأدع قيسا؟ قال: أنت أعلم.
قال أحمد:
قيس بن الربيع ضعيف وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامه.