معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٥
ورواه أيضا أبو أسامة عن هشام موصولا وفيه:
أن عبد الرحمن بن حاطب شهد هذه القصة وليس في روايته ما لا يقول به.
وقول المصطلقي قد اشتركا فيه يريد أنه أخذ الشبه منهما فلم يدر من أيهما هو فأمره عند الاشتباه بأن يوالي أحدهما.
وهذا قولنا لا نخالف منه شيء بحمد الله ونعمته.
ورواية البصريين إن كانت محفوظة حجتنا في القول بالقافة والحكم بالشبه.
ويحتمل إن كان يرى اتباع الشبه هو إن كان من اثنين ثم علم أنه لا يجوز أن يكون الولد الواحد مخلوقا من ماء رجلين فأمر باتباع أحدهما عند الاشتباه وحكم بقول القافة إذا لم يكن [285 / ب] / هناك اشتباه.
وفي هذا جمع بين الأخبار الواردة فيه عن عمر، وحمل المنقطع على المتصل على وجه يصح وبالله التوفيق.
وأما الذي روي فيه عن علي أنه جعل الولد بينهما وهو للباقي منهما: فإنما رواه سماك عن مجهول لم يسمه على علي وقابوس - وهو غير محتج به - عن أبي ظبيان عن علي.
وقد روي عن علي في حكم آخر مرفوعا.
6007 - أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سفيان عن الأجلح عن الشعبي عن علي أنه قال:
اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض قالوا:
فقال: أنتم شركاء متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' أصبت - أو أحسنت '.
قال أحمد:
ورواه يحيى القطان عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال:
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»