معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٦
كنت جالسا عند النبي [صلى الله عليه وسلم] [إذ] جاء [ه] رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا فغلبا. ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا. ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال: أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرعه.
فضحك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه.
6008 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى فذكره.
6009 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل:
أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلي علي فأمرهم أن يقترعوا فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتون هذا عن علي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ويخالفونه ولو ثبت عندنا عن النبي صلى [286 / أ] / الله عليه وسلم قلنا به.
قال أحمد:
هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن.
قال الشافعي:
ونحن نقول تدعا له القافة فإن ألحقوه بأحدهما فهو منه وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء.
وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن علي في القديم ثم قال:
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»