معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٢
أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت:
إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهو علي في ذلك من شيء؟
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف '.
زاد أبو سعيد في روايته.
قال الشافعي:
إذ كانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف.
فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا وعلانية.
ثم ساق الكلام في التفريع وفي الحجة فيه مع من كلمة في هذه المسألة إلى أن قال:
فإنه يقال أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك '.
[288 / أ] / قال الشافعي:
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»