معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٠
من هؤلاء فقال: أي شيء قالت لكم ابنتي؟ قالوا: ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت ابنتك.
قال: تعالوا فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جديانهم جعل أولاد هذه عند غيرها ودعا ابنته الصغيرة فقال: يا بنية انظري هؤلاء الغنم.
قالت: والله يا أبت ما واحد منهم عندها جداها قال فردي كل واحدة إلى موضعها.
فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ووافقها فيما قالت من الصبي.
قال الشافعي في رواية المزني:
وإذا أسلم أحد أبويه وهو صغير أو معتوه كان مسلما. ثم ساق الكلام في الحجة فيه إلى أن قال:
وكان الإسلام أولى به لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان أولى أن يكون له الحكم.
وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك.
وهذا فيما أرسله الحسن عن عمر.
ورويناه عن شريح والحسن والشعبي.
1286 - [باب] متاع البيت يختلف فيه الزوجان 6015 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان فالظاهر أنه في أيديهما فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»