عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من كان له شقص في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه '.
6028 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم.
قلت له: أرأيت حديثك عن ابن أبي عروبة لو كان متفردا بهذا الإسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام.
فقال بعض من حضره: حديث شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من ابن أبي عروبة.
قال أحمد:
حديث شعبة عن قتادة قد أخرجه مسلم في الصحيح ليس فيه ذكر الاستسعاء.
وحديث هشام الدستوائي عن قتادة ليس فيه ذكر الاستسعاء.
قال أبو الحسن الدارقطني فيما:
6029 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه: شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء.
6030 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم: ولقد سمعت بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول:
لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء متفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا.
قال الشافعي في القديم:
وقد أنكر الناس حفظ سعيد.
قال أحمد: