معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٧
ولو عرفنا أخذنا بها وكانت الحجة فيها وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنه يثبتون مثلها ثم يدعونها.
6010 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله - وهو محمد بن نصر - قال أبو ثور قد كان أبو عبد الله - يعني الشافعي - قال:
إذا لم تكن قافة وعدم الذي من قبله البيان أقرع بينهم.
6011 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] أخبرته:
أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع.
ونكاح آخر:
يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها.
ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ولا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت ووضت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي [286 / ب] / يرون
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»