معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٧
محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أسامة بن زيد. فذكره غير أنه لم يقل: ' برأيي '.
وقد قاله عيسى بن يونس وغيره عن أسامة.
1283 - [باب] الحلف مع البينة 5993 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قائل:
وإذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهد معنى وكان خلافا لقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه '.
5994 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حفص بن غياث عن ابن أبي ليلة عن الحكم عن حنش:
أن عليا كان يرى الحلف مع البينة.
قال الشافعي:
[283 / أ] / وهم يخالفون هذا فلا يستحلفون أحدا مع يمينه.
وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة.
ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] خلافهما.
قال أحمد:
وهذا إنما أورده على طريق الإلزام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»