يحتمل أن يكون الحديث المرفوع ورد في مثل هذا.
وهو أنه أسقط البينتين عند التعارض ثم تنازعا في اليمين فأقرع بينهما والله أعلم.
وللشافعي قول آخر:
أنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء.
وروينا عن أبي الدرداء أنه قضى بينهما نصفين في فرس واحدة مع رجل وأقام كل واحد منهما بينة أنه أنتج عنده.
وقد قال الشافعي في مثل هذه المسألة بعد ذكر القولين:
وهذا مما استخير الله فيه وأنا فيه واقف.
ثم قال: لا يعطى واحد منهما شيء ويوقف حتى يصطلحا.
والأصل في أمثال ذلك حديث أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت:
جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها فقال:
' إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع أسطاما من نار '.
قالت: فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله. قال:
' اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه '.
5992 - أخبرناه يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب أخبرنا