سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت ابن المسيب يقول:
أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره فأتي النبي [صلى الله عليه وسلم] في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم.
قال الشافعي:
وكان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.
6025 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين:
أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك وليس مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك وليس له شيء غيرهم.
فبلغ ذلك النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوهاب الثقفي.
6026 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
ثم ذكر مذهب نفسه ثم مذهب غيره في استسعاء العبد في باقيه ثم قال:
وسمعت من يحتج بأن روي عن رجل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى.
6027 - أخبرناه أبو عبد الحافظ حدثنا [289 / ب] / إبراهيم بن عبد الله السعدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس