معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٥٢
ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا وأن من جاء قريشا من المسلمين مرتدا لم يردوه عليه.
ومن جاء النبي [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة منهم رده عليهم.
ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه.
قال: ولم يذكر [أحد] منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط.
وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم:
* (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) *.
فقال بعض المفسرين:
قضينا لك قضاء مبينا.
قال الشافعي:
فتم الصلح بين النبي [صلى الله عليه وسلم] وبين أهل مكة على هذا حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن [193 / أ] / أبي معيط مسلمة مهاجرة فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل:
* (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) * الآية - إلى قوله: * (وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) *.
يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها.
قال: وجاء أهواها يطلبانها فمنعهما منها وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء وحكم فيهن غير حكمه في الرجال.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»