معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٥١
وكانوا عاهدوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في العمرة التي أخليت له فيها مكة بعد الحديبية بسنة عاهدوه في تلك الأيام عند البيت.
[192 / ب] / قال الشافعي:
ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم واستثنى حال الضرورة.
واحتج بحديث عمران بن حصين:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] فدا رجلا برجلين.
واحتج أصحابنا بما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث إلى عتيبة بن حصين والحارث بن عوف قائدي غطفان في حرب الخندق فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما ليكسر عن أصحابه شوكتهم حين رمتهم العرب عن قوس واحدة حتى سمع من سعد بن معاذ قوله:
والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فقال:
' فأنت وذاك '.
فتناول سعد الصحيفة فمحاها.
وذلك قبل عزيمة الصلح.
5569 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق فذكره في قصة طويلة.
1191 - [باب] جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما من المشركين 5570 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله:
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»