معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٦٣
قال الشافعي:
لا نذر يوفي به.
ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال:
قال الله تبارك وتعالى في الإيمان:
* (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) *.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه '.
فأعلم أن طاعة الله أن لا يفي باليمين إذا كان غيرها خيرا منها وأن يكفر بما فرض الله من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إنما يوفي بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه.
5581 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه:
* (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) *.
قال الشافعي:
نزلت في أهل هدنة بلغ النبي [صلى الله عليه وسلم] عنهم شيء استدل به على خيانتهم.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»