معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٥٤
وأهلوهم أشفق الناس عليهم وأحرصه على سلامتهم ولعلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم فضلا عن أن يكونوا متهمين على أن ينالوهم بتلف أو أمر لا يحتملونه من عذاب وإنما نقموا منهم خلافهم [193 / ب] / دينهم ودين آبائهم فكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عنهم المأثم في الإكراه فقال:
* (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) *.
ومن أسر مسلما من غير قبيلته أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد وليس حالهم واحدة.
ويقال له أيضا: ألا ترى أن الله نقض الصلح في النساء إذ كن إذا أريدت بهن الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال إلا أن الرجال ليس ممن تنكح وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا والله أعلم.
قال أحمد:
وإنما نقلت كلام الشافعي رحمه الله في الفرق بين رجال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شرط رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الصلح ردهم ووفى بما شرط وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل.
وكان الشافعي أيضا يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال وإلا رجع إليهم.
هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي واستدل بحديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب في أمر أبي جندل وهو فيما:
5571 - أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا عبيد بن
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»