معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٥٣
قال: وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا. والله أعلم.
قال الشافعي:
وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا إذا صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وبهذا قلنا إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا أن يأتهم أو يبعث إليهم بكذا [أو بعدد أسرى أو مال] فحلال أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا لأنها أيمان مكرهة وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه.
فإن قال قائل ما دل على هذا؟
قيل له: لم يمنع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به فقتل أحدهما وهرب منه الآخر.
فلم ينكر ذلك عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بل قال قولا يشبه التحسين له.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين خلاف ما أعطى النبي [صلى الله عليه وسلم] أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم الممنوعون منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف.
فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه وعياش بن أبي ربيعة - أو ابن عياش بن أبي زمعة مثل الربيع - إلى أهله بما أعطاهم قيل له: أبناؤهم
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»