معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ١٥٧
* (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) *.
فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن ذلك بمضي العدة.
وكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان وقال:
* (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) *.
يعني - والله أعلم - أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثابتا فقال:
* (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) *.
كأنه - والله أعلم - يريد فلم تعفوا عنهم إذ لم يعفوا عنكم مهور نسائكم:
* (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) *.
كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حبست مائة المسلم بمائة المشرك.
فقيل تلك العقوبة ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه به [195 / أ] / من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع.
1192 - [باب] العبد يخرج من دار الحرب مسلما 5574 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال:
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»