معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ١٠٧
1001 - [باب] التي لا يملك زوجها الرجعة 4754 - / أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تبارك وتعالى في المطلقات:
* (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) *.
فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها [فلم يجزأن ينفق على مطلقة] إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل [إلى غيرها من المطلقات] فينفق عليها بالإجماع دون غيرها.
وبسط الكلام في بيان هذا.
قال: فلم لا تكون المبتوتة قياسا عليها - يعني على الرجعية؟
قلت: أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان؟
[قال: بلى. قلت]: أفهذه في معاني الأزواج في أكثر أمرها؟ [قال: نعم قلت]:
أفتجد كذلك المبتوتة؟
وبسط الكلام فيه ثم احتج بما:
4755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»