معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٨٥
فقلت له - يعني لبعض أصحاب مالك - أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئا أولى أن يكون عاما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل.
فقد تركناه وتركته ومن يحتج لقوله إذ كنا نجد في الخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] / كالدلالة على ما نقول.
وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين.
أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
قال الشافعي:
وأنا لم نختلف بنعمة الله قولي أنه لا نذهب إذا ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيء إلى أن أدعه لا أكثر ولا أقل.
993 - [باب] ما يحرم من الرضاع 4715 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت:
كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن.
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي [صلى الله عليه وسلم] وهن مما يقرأ في القرآن.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
4716 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»