معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤١٧
ورواه همام بن يحيى عن إسحاق وقال فيه:
قالها ثلاث مرات لم يشك.
وهذا يدل على أن توقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة.
وروي عن يزيد عن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال:
أتي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بسارق سرق شملة فقالوا: إن هذا سرق. فقال:
((لا أخاله سرق)).
فقال: بلى يا رسول الله قد سرقت. قال:
((إذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به)).
فأتي به فقال:
((تب إلى الله)).
قال: تبت إلى الله.
قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((تاب الله عليك)).
وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مره واحدة.
وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي / عن يزيد منهم من وصله عنه ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة.
وأرسله أيضا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة وهو المحفوظ.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»