ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟
قال أربعمائة درهم.
قال عمر: أعطه ثمانمائه درهم.
قال الشافعي:
وقال مالك في كتابه ليس عليه العمل.
أورده الشافعي إلزاما لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة.
5185 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما القعوبة في الأبدان لا في الأموال.
وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها.
قال: فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ولا يقبل قول المدعي لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)).
1089 - [باب] ما لا قطع فيه 5186 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع [أخبرنا الشافعي] أخبرنا مالك عن ابن شهاب:
أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى