معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤١٦
وهم يخالفون هذا.
قال أحمد:
خالفه أبو حنيفة ومحمد ووافقه أبو يوسف وأنزله منزله / الشهادة.
قال الشافعي:
وإنما تركنا نحن أن نقول أن الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر أنيس الأسلمي أن يغدوا على امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أربع مرات.
قال: ولو كان الإقرار يشبه الشهادة أن لو أقر أربع مرات ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم.
ولو أقر ثم رجع ثم أقر قبل منه.
5182 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
(ما أخالك سرقت)).
فقال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجئ به فقال:
((استغفر الله وتب إليه)).
قال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال:
((اللهم تب عليه)). ثلاثا.
قال أحمد:
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»