وروينا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)).
من حديث الحسن عن سمرة.
وأما حديث سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
((لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد)).
فهو إن ثبت قلنا به لكنه تفرد به المفضل بن فضالة قاضي مصر واختلف عليه فيه فقيل:
عنه عن يونس بن يزيد عن سعد هكذا.
وقيل: عنه عن يونس عن الزهري عن سعد عن المسور.
وقيل: المسور بن مخرمة.
وقيل: عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه / المسور.
فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقد قال أهل العلم بالحديث: لا يعرف له في التواريخ أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور.
وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه.
قال أحمد:
وقد رأيت حديثا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.