معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤١٢
عليك بمن بيت [أهل] هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ [زعم] أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى.
وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فبهذا كله نأخذ.
قال: وذكر عبد الله بن عمر، وفي كتاب القديم عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي بكر مثله.
قال أحمد:
وروينا عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية في هذه القصة قال:
فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها.
فقال عمر:
لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر فقطعت يده.
وفي حديث الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في هذه القصة:
أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر السنة اليد.
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس قال شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل.
قال الشافعي:
قال قائل: إذا قطعت يده ورجله ثم سرق حبس وعزر ولم تقطع.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»