معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤١٥
روى عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها)).
ثم قال: ((ليبيعها)) بعد الثالثة أو الرابعة.
وروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الشارب:
يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل.
وحفظ عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل فصارت رخصة.
قال الشافعي:
القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأمر به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا.
قال أحمد:
وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك.
وقد نقلناه في الأشربة.
1085 - [باب] الإقرار بالسرقة 5181 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فما بلغه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت فطرده.
ثم قال: إني سرقت. فقطع يده.
وقال: إنك قد شهدت على نفسك مرتين.
قال الشافعي:
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»