معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٠
فإن كان هذا الانتساب صحيحا وثبت كون المسور لسعد بن إبراهيم أخا فلم يثبت له سماع من جده عبد الرحمن ولا رواية وذلك لأن إبراهيم كان في خلافه عمر بن الخطاب صبيا صغيرا ومات أبوه في خلافة عثمان فإنما كان أدرك أولاده بعد موت أبيه وإنما رواية ابنيه المعروفين صالح وسعد عن أبيهما عبد الرحمن فهذا الذي عرفناه بحفيديه وفيه نظر لا يعرف له روية ولا رواية عن جده ولا عن غيره من الصحابة فهو مع الجهالة منقطع وبمثل هذه الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب باطلا.
وبالله التوفيق.
قال أبو بكر بن المنذر:
لا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب.
1088 - [باب] ما جاء في تضعيف الغرامة قال أحمد:
روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الماشية فيما آواه المراح والثمر المعلق فيما آواه الجرين:
((فما أخذ منه فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال)).
5184 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم.
ثم قال عمر: إني أراك / تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»