معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤١٤
وروينا في حديث مرسل أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قطع يد سارق من المفصل وروي ذلك عن جابر.
وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال: رأيت النبي [صلى الله عليه وسلم] قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنه فعل ذلك.
5178 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال:
لم أر السراق أكثر منهم في / زمان علي ولا رأيته قطع منهم أحدا.
قلت: وكيف كان يصنع؟
قال: كان يأمر بالشهود أن يقطعوا.
وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا عليا قالوا: إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود.
ونحن نقول هذا.
ولم نعلم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ومن بعده أمر شاهدا أن يقطع.
5179 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن رجل عن قتادة عن خلاس عن علي في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما علي جميعا.
قال الشافعي:
وهم يخالفون هذا.
قال أحمد:
وهذا لا يثبت عن علي.
5180 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»