معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٦
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
((وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع)).
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد:
فانظر أبدا إلى الحال التي يسرق فيها السارق فإذا سرق السرقة ففرق بينهما وبين حرزها / فقد وجب الحد عليه.
فإن وهبت السرقة للسارق قبل يقطع قطع واحتج بحديث صفوان.
قال: وانظر إلى المسروق فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فرداء صفوان كان محرزا لإضطجاعه عليه.
وبسط الكلام في بيان ذلك.
1081 - [باب] من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا قال الشافعي: يقطع.
قال أحمد:
قد رويناه عن أبي الزناد فيما رواه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة.
ورويناه عن الحسن والزهري.
5167 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»