1086 - [باب] قطع المملوك بإقراره 5183 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت:
خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعث مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء.
قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] [أو كتبتا] واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وقالت عائشة:
القطع في ربع دينار فصاعدا)).
1087 - [باب] غرم السارق قال الشافعي رحمه الله.
القطع لله فلا يسقطه غرمه ما أتلف للناس.
قال أحمد:
ورويناه عن الحسن وإبراهيم.