معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٢
زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد: ليس في الخلسة قطع.
قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع.
قال الشافعي:
وكذلك من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع إنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة.
قال أحمد:
وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع)).
5187 - أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عيسى بن [يونس عن] ابن جريج عن أبي الزبير فذكره.
/ وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات.
وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير نحو ذلك.
وروينا عن عمرو ما دل على ذلك.
وأما الحديث الذي روى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتججدها فأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] بقطع يدها.
فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»