معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣١٠
((يحل الدم بثلاث كفر بعد إيمان)).
وهذا كفر بعد إيمانه ويدل دينه دين الحق ولم يأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] فيه بأناة مؤقتة تتبع ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وممن قال لا يتأنى به من زعم أن الحديث الذي روي عن عمر لو حبستموه ثلاثا ليس بثابت لأنه لا يعلمه متصلا وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا.
1058 - [باب] إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته ولم تعتق أمهات أولاده ولا مدبروه وإذا مات أو قتل على الردة لم ترثه ورثته وكان ماله فيئا 5033 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في مبسوط كلامه:
إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال:
* (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * الآية.
فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه.
في لحوقه بدار الحرب.
ونحن على يقين من حياته؟ أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل؟
قال الشافعي:
أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»