معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٦
بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار)).
فأعلم أن حكمه كله على الظاهر وأنه لا يحل ما حرم الله وحكم الله له على الباطن لأن الله تعالى تولى الباطن.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((إن الله ولي منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات فتوبوا إلى الله واستتروا بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)).
وقال عمر بن الخطاب / لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه [خلافه]: إني لأحسبك متعوذا.
فقال: إن في الإسلام ما أعاذني.
قال: أجل في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به.
قال أحمد:
والذي نقلته هذا لفقته من مبسوط كلام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة.
واحتجاجه بهذه الأخبار وبما ورد في كتاب الله عز وجل في شأن المنافقين ولم أنقله على الوجه لكثرته. وفيما نقلته كفاية.
وبالله التوفيق.
1056 - [باب] قتل المرتدة عن الإسلام 5029 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»