معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٨
سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في المرتدة فقال: أما من ثقة فلا.
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن أم ولد رجل سبت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقتلها فنادى منادي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن دمها هدر.
وروينا عن رجل من بلقين: أن امرأة سبت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقتلها خالد بن الوليد وروي لنا في قتل المرتدة ولهم في تركها من القتل مرفوعا إلى النبي [صلى الله عليه وسلم].
ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بأمثال ذلك.
5031 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قلت له: هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
((من بدل دينه فاقتلوه)).
فتكون مبدلة دينها فتقتل أو يكون هذا على الرجال دونها؟ فمن أمرك بحبسها؟
وهل رأيت حبسا قط [هكذا]؟
إنما الحبس ليبين لك على الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلتها وإن لم يكن فالحبس لها ظلم.
وأنت لا تحبس الحربية.
قال فيقول: ماذا قلت؟
أقول: إن قتلها نص في سنه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بقوله:
((من بدل دينه فاقتلوه)).
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»