معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٦ - الصفحة ٣١٣
فقالا لبيت المال.
قال الشافعي:
يعينان أنه فيء.
قال: أفعلمت أن النبي [صلى الله عليه وسلم] غنم مال ابن خطم؟
قلت: ولا علمته ورث ورثته المسلمين ولا علمت له مالا.
وبسط الكلام في أن لا معنى للمتوهم.
قال: فقد قال بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب فلم يتعرض عمر لماله ولا عثمان بعده.
قلنا: ولا نعرف هذا ثابتا عن عمر، ولا عثمان ولو كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه.
أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله.
وتروى عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول: لم يعرض له.
وقد يكون بيدي من وثق به أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته فأخذه فيئا.
قال أحمد:
وروينا عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال:
لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد؟
فقال: بعثني رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»